فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 299

فصل: الحلف بغير الله تعالى

فصل"في الحلف بغير الله تعالى"

قال في الشرح الكبير1:"ويكره الحلف بغير الله تعالى، ويحتمل أن يكون ذلك2 محرما، وذلك نحو: أن يحلف بأبيه، أو بالكعبة، أو بصحابي، أو إمام غيره"3.

قال/4 الشافعي5: أخشى أن يكون معصية6، وصرح بالكراهة في شرح المنهاج7، قال:"يكره8 الحلف بغير الله للحديث الصحيح9، وقيل: إنه معصية، والحلف بالأمانة أشد كراهة من غيره". انتهى.

قال10 في الشرح الكبير11:"وقيل: يجوز ذلك لأن الله تعالى أقسم"

1 الشرح: 6/77.

2"ذلك"ليست في"أ"ولا"ب"ولا في الشرح أيضا.

3 كذا في النسخ الثلاث، وفي الشرح:"أو إمام أو غيره".

4 نهاية لـ"8"من"ب".

5 من قوله"الشافعي"يبدأ سقط"ب"بمقدار ورقة كاملة هي الورقة رقم"9".

6 الأم: 7/64.

7 قوت المحتاج: 73/ب وانظر مغني المحتاج: 4/320، نهاية المحتاج: 8/174-175.

8 في الأصل"تكره".

9 مراده حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنها لآتي ص82.

10 في"أ":"ثم قال".

11 الشرح الكبير: 6/77.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت