فصل"في الحلف بغير الله تعالى"
قال في الشرح الكبير1:"ويكره الحلف بغير الله تعالى، ويحتمل أن يكون ذلك2 محرما، وذلك نحو: أن يحلف بأبيه، أو بالكعبة، أو بصحابي، أو إمام غيره"3.
قال/4 الشافعي5: أخشى أن يكون معصية6، وصرح بالكراهة في شرح المنهاج7، قال:"يكره8 الحلف بغير الله للحديث الصحيح9، وقيل: إنه معصية، والحلف بالأمانة أشد كراهة من غيره". انتهى.
قال10 في الشرح الكبير11:"وقيل: يجوز ذلك لأن الله تعالى أقسم"
1 الشرح: 6/77.
2"ذلك"ليست في"أ"ولا"ب"ولا في الشرح أيضا.
3 كذا في النسخ الثلاث، وفي الشرح:"أو إمام أو غيره".
4 نهاية لـ"8"من"ب".
5 من قوله"الشافعي"يبدأ سقط"ب"بمقدار ورقة كاملة هي الورقة رقم"9".
6 الأم: 7/64.
7 قوت المحتاج: 73/ب وانظر مغني المحتاج: 4/320، نهاية المحتاج: 8/174-175.
8 في الأصل"تكره".
9 مراده حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنها لآتي ص82.
10 في"أ":"ثم قال".
11 الشرح الكبير: 6/77.