فهرس الكتاب

الصفحة 221 من 299

فصل: تحريم الزوجة

(فصل)

وإن قال لزوجته: أنت علي حرام، أو: ما أحل الله علي حرام، فظهار1، ولو نوى به طلاقا2، وإن قاله لمحرمة عليه بحيض أو نحوه، ونوى أنها محرمة به، فلغو3، وما أحل علي حرام، أعني به: الطلاق، يقع ثلاث نصا4، وأعني به: طلاقا، يقع واحدة، نصا. 5

1 هذا المذهب، والرواية الثانية: أنه كناية ظاهرة، والثالثة: أنه يمين.

وانظر المغني: 10/396، المذهب الأحمد: 142-143، الإنصاف: 8/486-487، هداية الراغب: 482.

2 هذا الأشهر في المذهب، وعن أحمد رواية: يقع ما نواه.

وانظر المحرر: 2/55، الإنصاف: 8/487-488.

3 المبدع:7/283.

4 هذا المذهب، وفيه رواية ثانية/ أنه طلقة واحدة. الإنصاف: 8/489.

5 هذا المذهب، وفيه رواية أخرى: أنه ظهار. الفروع: 5/391، الإنصاف: 8/489.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت