فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 299

فصل: جمع المساكين على غداء أو عشاء

(فصل)

لا يجزئ في كفارة أن يغذي المساكين أو يعشيهم بخلاف نذر إطعامهم1. وهذا مذهب الشافعي2.

وعن أحمد رواية أخرى3: أنه يجزئه إذا أطعمهم القدر الواجب لهم.

وهو قول أبي حنيفة4، والنخعي5.

وكذا لا يجوز أن يرددها على مسكين واحد عشرة أيام إن وجد غيره على الصحيح6.

وقال أبو حنيفة7: يجوز ذلك.

ولا يجزئ إخراج خبز8، وعنه -واختاره جمع-9 بلى.

ويعطي من البر مد10 ومن غيره مدان11.

1 هذا المذهب، وفيه رواية أخرى: أنه يجزئ.

وانظر: الإنصاف: 9/233، منتهى الإرادات: 2/332.

2 التنبيه: 188.

3 الإنصاف الصفحة السابقة.

4 الهداية للمرغيناني: 2/22.

5 المغني: 11/97.

6 المحرر: 2/93، المبدع: 8/65.

7 بدائع الصنائع: 5/104.

8 هذا المذهب، الإنصاف: 9/231، 232.

9 انظر المصدر السابق.

10 المد = (543 غراما) .

11 المقنع: 3/254.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت