فصل (( تحريم الحلال ) )
من حرم حلالا سوى زوجته من طعام، أو أمة، أو لباس أو غيره كقوله:"ما أحل الله علي حرام غير زوجتي"أو لم تكن له زوجة، أو قال:"كسبي، أو طعامي، أو هذا الشراب علي كالميتة والدم أو لحم الخنزير"، أو علق تحريم الحلال - غير الزوجة- بشرط كقوله:"إن أكلته1 فهو علي حرام"لم يحرم وعليه كفارة يمين إن فعله نصا2.
خلافا للشافعي3 4، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ 5 لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} 6 إلى قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} 7.
وسبب نزولها أنه عليه السلام قال:"لن أعود إلى شرب العسل"متفق عليه8.
1 في (أ) :"كلمته".
2 الهداية: 2/118، شرح منتهى الإرادات: 3/426.
3 في (أ) ، (ب) :"الشافعية".
4 الإشراف: 1/417، التنبيه: 194.
5 نهاية لـ (9) من (أ) .
6 من الآية رقم (1) من سورة التحريم.
7 من الآية رقم (2) من سورة التحريم.
8 ورد من حديث عائشة رضي الله عنها رواه البخاري كتاب الأيمان والنذور باب إذا حرم طعامه: 4/158، ومسلم كتاب الطلاق باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق: 2/1100 رقم (20) (1474) .