فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 299

فجعل الله تعالى ذلك يمينا، واليمين على الشيء لا يحرمه1.

زمن حرم زوجته بأن قال:"أنت علي حرام"، ولمك يقل إن شاء الله فهو ظهار2 وإن نوى يمينا أو طلاقا، وتجزئه3 كفارة ظهار لتحريم الزوجة والمال4.

وخالف الحنفية، قال في الكنز وشرحه5:"كل حل علي حرام، معناه: والله لا أفعل فعلا حلالا، فهو واقع على الطعام والشراب، فيحنث بأكله وشربه وإن قل6، لا7 إن نوى غير ذلك، والقياس أنه يحنث/8 كما فرغ من يمينه9؛ لأنه10 باشر فعلا حلالا كفتح العينين والتنفس ونحوهما، وهو قول زفر، والفتوى على أنه تبين منه11 امرأته بلا نية الطلاق، ولو كان له أربع نسوة"

1 زاد المسير: 8/304، المغني: 13/466، الشرح الكبير: 6/86.

2 في (أ) "ظاهر".

3 في (ب) "تجزئه".

4 المغني: 10/396-397، إعلام الموقعين: 3/72، الفروع: 5/390، المبدع: 7/282، الإنصاف: 8/486-487.

وسيذكر المصنف المسألة فيما بعد مفصلة، انظر ص225 من هذا الكتاب.

5 تبيين الحقائق: 3/115، البحر الرائق: 4/318-319.

6 في (ب) "قال".

7 في (أ) ، (ب) :"إلا"

8 نهاية لـ (10) من (ب) .

9 كذا في تبيين الحقائق. الصفحة السابقة، وانظر مجمع الأنهر: 1/547.

10 في (ب) :"لا".

11"منه"أسقطت من (أ) ، (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت