(( فصل ) )
وأدوات الشرط المستعملة غالبا في طلاق، وعتاق ست:"إن"، و"إذا"، و"متى"، و"من"و"أي"، و"كلما"وهي وحدها للتكرار، وكلها و"مهما"، و"حيثما"-بلا"لم"أو نية فور أو قرينته- للتراخي ومع"لم"للفور، إلا"إ،"فهي للتراخي، ولو/1 اقترنت بـ"لم"مع عدم نية فور أنو قرينته2.
فإذا قال لزوجته:"إن، أو: إذا، أو: متى، أو: مهما، أو: من، أو: أيتكن قامت فطالق"وقع بقيام لا بتكرره إلا مع"كلما"3.
ومن قال:"كلما تزوجت امرأة فهي طالق"حرم عليه عند الحنفية سائر النساء إلا بملك اليمين4.
1 نهاية لـ (63) من (ب) .
2 المذهب الأحمد: 145، منتهى الإرادات: 2/281، كشاف القناع: 5/326-327.
3 شرح المنتهى: 3/153-154، الروض المربع: 3/165-166، هداية الراغب: 487.
4 تبيين الحقائق: 2/235، مجمع الأنهر: 1/419.