فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 299

(( كتاب الأيمان ))

واحدها يمين، وأصلها: اليمين1 المعروفة، سمي بها الحالف لإعطاء الحالف يمينه فيه كالعهد والمعاقدة2.

وهي شرعا3: توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص.

والأصل في مشروعيتها وثبوت حكمها4: الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} 5 وقوله تعالى: {وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} 6 وغير ذلك7.

وأما السنة: فقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها"متفق عليه8.

1 في (أ) ، (ب) : (اليد) بدل (اليمين) .

2 الصحاح: 6/2221، اللسان: 13/461، القاموس:4/281مادة (يمن) ، شرح المنتهى: 2/528.

3 المطلع: 387، الدر النقي: 3/796، الإقناع: 4/329، منتهى الإرادات: 2/528.

4 المغني: 13/435.

5 من الآية (89) من سورة المائدة.

6 من الآية (91) من سورة النحل.

7 كالآيات الثلاث السابقة ص60 من هذا الكتاب.

8 ورد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، صحيح البخاري كتاب الأيمان: 4/148، ومسلم كتاب الأيمان باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه: 3/1270 رقم (9) (1649) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت