فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 299

فصل: المسمى اللغوي

(فصل)

واللغوي1: ما لم يغلب مجازه على حقيقته.

فمن حلف لا يأكل لحما حنث بأكل لحم يحرم كخنزير، وغير مأكول فيقول عامة علماء الأمصار2، قاله3 الشرح4

وأما السمك فظاهر المذهب: أنه بحنث بأكله5.

وبه قال مالك6،وأبو يوسف7.

وعند أبي حنيفة8، والشافعي9: لا يحنث؛ لأنه لا ينصرف إليه اطلاق اسم اللحم.

ولا يحنث بأكل مخ/10 وكبد وكلية وشحمها، وطحال، وكرش ومصران وقلب،

1 الإقناع: 4/345، شرح المنتهى: 3/438.

2 انظر: الاختيار: 4/67، القوانين: 109، حلية العلماء: 7/266-267، المغني: 13/602.

3 في (ب) :"قال".

4 الشرح الكبير: 6/121.

5 المقنع لابن البنا: 3/1271، الإفصاح: 2/330.

6 التفريع: 1/385.

7 وذكر فقهاء الحنفية أن هذه رواية شاذة عن أبي يوسف، وأما الرواية المشهورة عنه فهي: أنه لا يحنث كقول أبي حنيفة. وانظر مجمع الأنهر: 1/558.

8 المبسوط: 8/176، تبيين الحقائق: 3/127.

9 التنبيه: 196.

10 نهاية لـ (27) من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت