فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 299

فصل: الحلف على الشيء وهو متلبس به

(فصل)

وإن 1 حلف"لا يلبس من غزلها"وعليه منه، أو:"لا يركب، أو لا يلبس، أو لا يقوم، أو لا يقعد2، أو لا يسافر، أو لا يطأ، أو لا يمسك شيئا، أو لا يصوم، أو لا يحج، أو لا يطوف"وهو كذلك، أو:"لا يدخل دارا"3 وهو داخلها، أو:"لا يضاجعها على فراش"فضاجعته ودام، أو:"لا يدخل على فلان"فدخل فلان4 عليه، فأقام معه5 حنث في الجميع بالاستدامة6، خلافا لأبي الخطاب7، والحنفية8 في"لا يدخل دارا"وهو داخلها، وللقاضي9 في:"لا يصوم"وهو صائم.

وتقدم تفصيل ما إذا حلف"لا يسكن"وهو مساكن10.

1 في (أ) "ولو".

2 في (ب) "أو لا يعقد".

3 في (ب) "دار فلان".

4"فلان"أسقطت من (ب) .

5"معه"أسقطت من (ب) .

6 هذا المذهب في ذلك كله.

وانظر المبدع: 9/316، منتهى الإرادات: 2/556، كشاف القناع: 6/262.

7 فإنه لا يحنث عنده. وانظر الهداية له: 2/32.

8 الهداية للمرغيناني: 2/77، ملتقى الأبحر: 1/319.

9 قول القاضي في: المغني: 13/561، المقنع: 3/589.

10 انظر ص118 من هذا الكتاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت