فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 299

إسلامه"1. انتهى كلام القهستاني2."

فتلخص من مذهب السادة الحنفية: تحريم الحلف/3 بغيره تعالى وأن من حلف بغيره معتقدا أنه حلف والبر به واجب: فقد كفر4.

ولا يجوز أن يحلف أحد بطلاق، ولا إعتاق، ولا نذر5، وفاقا للشافعية6؛ لأنها تخرج عن حكم اليمين إلى إيقاع فرقة وإلزام غرم.

1 منية المفتي: 225/أ، 226/ب، وانظر مجمع الأنهر: 1/544.

2 جامع الرموز: 1/379.

3 نهاية لـ (6) من الأصل.

4 مجمع الأنهر: 1/544.

5 سبق الكلام على هذه المسألة ص82 وانظر: مجموع الفتاوى: 35/262، القواعد النورانية: 256، الفروع: 6/340، تصحيح الفروع: 6/340، الإنصاف: 11/15.

6 مغني المحتاج: 4/324-325.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت