فهرس الكتاب

الصفحة 274 من 299

وعند الشافعي مد فقط من غالب قوت بلده1.

وعند الحنفية2 نصف صاع من بر، أو صاع3 من شعير، والصاع عندهم4: ثمانية أرطال5 عراقية/6 وهي ألف وأربعون درهما؛ لما روى أنس رضي الله عنه أنه عليه السلام كان يتوضأ بالمد رطلين، ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال7.

وعند الشافعي8، وأبي يوسف9، وأحمد10: خمسة أرطال وثلث11

1 الأم: 7/67.

2 مجمع الأنهر: 1/453.

3 الصاع عند الحنفية = (3261,5 غراما) . معجم لغة الفقهاء: 450.

4 الاختيار: 1/124.

5 الرطل= (407,5 غراما) ، (8 أرطال = 3260 غراما) معجم لغة الفقهاء: 223.

6 نهاية لـ (70) من (أ) .

7 روى البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب الوضوء بالمد: 1/49،ومسلم، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجناية: 1/258 (51) (325) واللفظ له بإسنادهما عن أنس رضي الله عنه قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد."

أما لفظ المصنف فأخرجه بنحوه الدارقطني، كتاب الطهارة باب ما يستحب للمتوضئ أن يستعمله من الماء: 1/94 رقم (3) وضعفه، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة: 4/171-172 وضعفه.

8 المجموع: 2/189.

9 الاختيار: 1/124.

10 المغني: 1/294، الإنصاف: 1/258.

11 أي (2173,3 غراما) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت