فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 299

بالبر الرزين1 الجيد2، وبالدراهم3 ستمائة وخمسة وثمانون وخمسة أسباع درهم، لقوله عليه السلام:"صاعنا أصغر الصيعان"4 وخمسة أرطال وثلث أصغر من الثمانية.

ويعطى من خبز البر رطلان عراقية5 أو ما علم مدا، ومن6 خبز غيره أربعة7 أرطال8.

ويستحب أدمه. نص عليه9، وقيل10: يجب.

وقال الحنفية11: تصح الإباحة في الكفارات، وفدية الصوم دون الصدقات

1 الرزين: الثقيل.

2"الجيد"أسقطت من (أ) .

3 في (ب) "وبالدرهم".

4 لم أقف عليه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول، صاعنا أصغر الصيعان، ومدنا أصغر الأمداد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اللهم بارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في قليلنا وكثيرنا، واجعل لنا مع البركة بركتين".

رواه البيهقي في السنن الكبرى: 4/171، وابن حبان في صحيحه، كتاب الزكاة: 8/79 رقم (3284) .

5 أي (815 غراما) .

6 في (ب) "من"بحذف الواو.

7 أي (1630 غراما) .

8 الإنصاف: 9/233.

9 الفروع: 5/505.

10 الفروع: 5/507.

11 ملتقى الأبحر: 1/285، وانظر شرحه مجمع الأنهر: 1/453-454.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت