فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 299

وتقع الثلاث، وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا فرق فيه بين المدخول بها وغيرها1 لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} 2 إلى قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} 3.

ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت:"يا رسول الله، أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها، قال:"إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك"رواه الدارقطني4."

ولما روى أيضا بإسناده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: طلق بعض آبائي امرأته ألفا، فانطلق بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفا/5 فهل له من مخرج فقال:"إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجا، بانت منه بثلاث على غير"

1 المغني: 10/334، شرح منتهى الإرادات: 3/124.

2 من الآية رقم (1) من سورة الطلاق.

3 من الآية رقم (4) من سورة الطلاق.

4 سنن الدارقطني كتاب الطلاق: 4/31 رقم (84) ورواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات: 7/333، والحديث ضعفه غير واحد من العلماء.

وانظر: نيل الأوطار: 6/228، التعليق المغني: 4/31، إرواء الغليل: 7/119.

5 نهاية لـ (30) من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت