والأصل براءة الذمة، وكذا الحكم لو ضاع من الجميع تمرة، أو:"ليأكلنها": فاختلطت، لم يبر إلا بالجميع لاحتمال أن تكون المتروكة هي المحلوف عليها، أو:"ليأكلن هذه الرمانة"فإنما يبر بجميع حبها؛ لأن يمينه تعلقت بالجميع، ولو قال:"لا آكلها"فنرك حبة لم يحنث، وهذا وإن صدق في العرف أنه أكل رمانة لكن من قال: ما أكلها، ليس حائدا عن الظاهر، فأداء العرف متردد، والوضع يقتضي الحنث1 فتعين"انتهى بحروفه."
1 كذا في الأصل، وفي (أ) ، (ب) :"عدم الحنث"وهو الموافق لما في قوت المحتاج 96/أ (خ) ، الذي نقل منه المصنف.