فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 299

على سواه لأحنثناه على ما نوى، لا على ما حلف، ولأن النية بمجردها لا تنعقد بها اليمين فكذلك لا حنث بمخالفتها.

ولنا1 وللمالكية2 ما تقدم من الأدلة.

جواز التعريض

وتجوز التعريض في المخاطبة لغير ظالم ولو بلا حاجة، كمن سئل عن شخص فقال: ما هو هنا مشيرا على نحو كفه3.

وقيل لا يجوز4، اختاره الشيخ5، لأنه تدليس كتدليس البيع6.

1 المغني: 13/543، شرح المنتهى: 3/430.

2 تبيين المسالك:2/189.

3 هذا الصحيح من المذهب، واختاره الأكثر.

المبدع: 9/282، الإنصاف: 9/120، شرح منتهى الإرادات: 3/430.

4 المصادر السابقة.

5 اختيارات ابن تيمية: 563.

6 الفروع: 6/353، الإنصاف: 9/121.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت