فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 299

ما يتناوله الاسم1.

ويقدم شرعي فعرفي فلغوي2.

فإن لم تختلف بأن لم يكن له إلا مسمى واحد كسماء، وأرض، ورجل، وإنسان ونحوها/3 انصرف إلى مسماه بلا خلاف4.

فالشرعي: ماله موضوع شرعا وموضوع لغة: كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو لك5.

فاليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشرعي، وتتناول الصحيح منه، بخلاف الفاسد؛ لأنه ممنوع شرعا، فمن حلف لا ينكح، أو لا يبيع، أو لا يشتري- والشركة والتولية والسلم والصلح على مال شراء - فعقد عقدا فاسدا من بيع أو نكاح أو شراء لم يحنث6.

وبه قال الشافعي7.

1 هذا المذهب، وقيل: يقدم ما يتناوله الاسم على التعيين.

وانظر الكافي: 4/395، المحرر: 2/75، الإنصاف: 11/60.

2 على الصحيح من المذهب.

وانظر الإنصاف: 11/61، دليل الطالب: 329.

3 نهاية لـ (23) من (أ) .

4 المغني: 13/603، المبدع: 9/289.

5 المقنع: 3/576.

6 هذا الصحيح من المذهب، وعن أحمد رواية: أنه يحنث في البيع وحده، وقيل: يحنث في بيع ونكاح مختلف فيه.

وانظر الهداية: 2/36، الإنصاف: 11/61، منار السبيل: 2/392.

7 الحلية: 7/288، مغني المحتاج: 4/350.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت