فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 299

حلال له، ذكر معنى ذلك في الشرح الكبير1.

ولا يحنث إن كانت الصدقة واجبة2، أو من نذر، أو كفارة، أو ضيفه3 الواجب، أو أبرأه من دين له عليه أو أعاره4 -خلافا لأبي الخطاب فيها فقط5 - أو أوصى له أو حلف لا يتصدق عليه فوهبه، أو حلف لا تصدق فأطعم عياله6.

وإن نذر أن يهب لفلان شيئا بر بإيجاب الهبة له كما لو حلف ليهبن له فأوجب الهبة له7.

1 الشرح الكبير: 6/107، وذكره في المغني أيضا: 13/494.

2 الإنصاف: 11/67.

3 في (ب) "أو منيفة"كذا.

4 المبدع: 9/294.

5 الهداية: 2/36.

6 الكشاف: 6/250.

7 شرح منتهى الإرادات: 3/436.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت