فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 299

ومن حلف1 لا يشم وردا أو بنفسجا، فشم دهنهما أو ماء الورد، فقال القاضي2: لا يحنث. وهو مذهب الشافعي3

وقال أبو حنيفة4: يحنث بشم دهن البنفسج لأنه يسمى بنفسجا لا بشم ماء5 الورد.

وإن شم ذلك يابسا حنث6، خلافا لبعض الشافعية7.

ومن/8 حلف لا يشم طيبا فشم نبتا ريحه طيب كالخزامى، أو حلف لا يذوق شيئا فازدرده9 ولو لم يدرك مذاقه حنث10.

تتمة: قال ابن هشام11 في المغني12 في (أل) الجنسية:"والله لا أتزوج النساء، ولا ألبس الثياب يقع بالواحدة منها".

1 من قوله"ومن حلف"... إلى"الشافعي"أسقط من (ب) .

2 قوله في المغني: الصفحة السابقة.

3 المهذب الصفحة السابقة.

4 المبسوط: 9/27-28.

5"ماء"أسقطت من (ب) .

6 شرح منتهى الإرادات: 3/437.

7 انظر: حلية العلماء: 7/276.

8 نهاية لـ (25) من (أ) .

9 أي: ابتلعه.

10 الفروع: 6/384، المبدع: 9/308، غاية المنتهى: 3/383.

11 جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري الحنبلي، العلامة النحوي المشهور، كان كثير العبادة، من مصنفاته: (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب) ، (شذور الذهب) ، (قطر الندى) ، مات سنة (761هـ) بمصر.

ترجمته في: المقصد الأرشد: 2/66، شذرات الذهب: 8/329، السحب الوابلة: 269.

12 المغني لابن هشام: 1/62.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت