فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 299

وإكراه على عتق ويمين/1 وظهار كإكراه على طلاق2.

تذنيب:

إن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتق3 لوجود شرطهما وإن لم يقصده كأنت طالق عن قدم الحاج4.

ولا يحنث في يمين مكفرة5.

وعنه 6: لا يحنث في الجميع بل يمينه باقية، واختاره الشيخ7، وغيره8، لقوله تعالى9: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} 10.

قال الشيخ تقي الدين11:"ويدخل في هذا من فعله متأولا إما تقليدا لمن أفتاه، أو مقلدا لعالم ميت مصيبا كان أو مخطئا، ويدخل في هذا إذا خالع وفعل"

1 نهاية لـ (34) من (أ) .

2 الكشاف: 5/267.

3 في (ب) "أو عتق".

4 المغني: 13/446.

5 كشاف القناع: 5/361.

6 الإنصاف: 9/112، 114.

7 اختيارات ابن تيمية: 465.

8 منهم المجد ابن تيمية في المحرر: 2/81، وابن مفلح في الفروع: 6/389، والمرداوي في الإنصاف: 9/114.

9 المصادر السابقة، والمبدع: 7/370.

10 من الآية رقم (5) من سورة الأحزاب.

11 الاختيارات الفقهية: 465.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت