وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر وطء فيه ولم يتضح حملها فهو بدعة محرم، ويقع نصا1.
وقال في الفروع2:"ولم يوقع شيخنا طلاق حائض وفي طهر وطيء فيه"انتهى.
وقال في الإنصاف3:"واختار تقي الدين4 وتلميذه ابن القيم5 عدم الوقوع"انتهى بمعناه.
ومنع ابن عقيل في الواضح6: وقوعه في حيض؛ لأن النهي للفساد.
واختار عدم الوقوع الشيخ تقي الدين، قال في البغدادية الصغرى7:"وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر"مره فليراجعها"8، لما9 قال له10: إن ابني طلق امرأته حائضا، مما تنازع العلماء في فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ففهم منه طائفة من العلماء: أن11 الطلاق قد لزمه، وفهم طائفة أخرى: أن الطلاق لم يقع"
1 الإنصاف: 8/448، شرح المنتهى: 3/125.
2 الفروع: 5/372.
3 الإنصاف: 8/448.
4 اختيارات ابن تيمية: 438.
5 زاد المعاد: 5/221.
6 نقله عنه في الفروع: 5/372.
7 مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 33/21-22.
8 من حديث ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما في طلاق امرأته، رواه البخاري كتاب الطلاق: 3/268، ومسلم كتاب الطلاق: 2/1093 رقم (1) (1471) .
9 في (أ) ، (ب) :"أي: لما".
10 في (ب) "قاله".
11"أن"أسقطت من (ب) .