فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 299

ثلاثا في العدة، لحق الثلاث، وبه أفتى المحقق1 ابن الهمام2، ثم قال: وقال الشيخ سعد الدين الديري3:

وكل طلاق بعد آخر واقع ... سوى بائن مع مثله لم يعلق

انتهي ملخصا، وهذا اختيار من سعد المذكور بعدم الوقوع إلا في المعلق فيقع4.

فالأقسام حينئذ أربعة: صريح بعد صريح، فيقع.

وصريح بعد بائن فيقع.

وبائن بعد بائن فلا يقع إلا إن كان معلقا فيقع. فتأمل.

1 شرح فتح القدير لابن الهمام: 3/408.

2 في (أ) ، (ب) "الكمال ابن الهمام".

وهو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي، الحنفي، كمال الدين ابن الهمام، من كبار فقهاء الحنفية بمصر، له العديد من المصنفات منها: (فتح القدير) شرح الهداية، (التحرير) في أصول الفقه، و (زاد الفقير) ، مات بالقاهرة سنة (861هـ) .

ترجمته في: الفوائد البهية: 180، هدية العارفين: 2/201، شذرات الذهب: 9/437.

3 هو: سعد بن محمد بن عبد الله أبو السعادات، سعد الدين، المعروف بابن الديري الحنفي، تولى قضاء الحنفية بمصر مدة (25) عاما، من مصنفاته: (الحبس في التهمة) ، و (السهام المارقة في كبد الزنادقة) ، و (تكملة شرح الهداية) ، مات بمصر سنة (867هـ) .

ترجمته في: الفوائد البهية: 78، شذرات الذهب: 9/452، الأعلام"3/87."

4 معين المفتي ورقة 81/أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت