فهرس الكتاب

الصفحة 211 من 299

ومن أشهد عليه بطلاق ثلاث ثم أفتي بأنه لا شيء عليه لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مستنده، ويقبل قوله: أن مستنده في إقراره بذلك، ممن يجهله مثله1.

وإن أخرج زوجته من دارها وقال:"هذا طلاقك"طلقت وكان صريحا نصا، فلو فسره بمحتمل كأن نوى: أن هذا سبب طلاقك قبل حكما لعدم ما يمنع/2 منه لاحتماله3.

1 الفروع: 5/392، منتهى الإرادات: 2/256.

2 نهاية لـ (47) من (أ) .

3 انظر شرح المنتهى: 3/129، كشاف القناع: 5/280.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت