فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 299

قال الشارح1:"وإن لم ينو شيئا فقال أبو الخطاب2: قد خرجها القاضي الشريف3 في (الإرشاد) على روايتين4:"

إحداهما: يقع، وهو قول الشعبي، والنخعي، والزهري5.

والثانية: لا يقع إلا بنية، وهو قول أبي حنيفة6، ومالك7، ومنصوص الشافعي8"انتهى."

وإن كتبه بشيء لا يبين مثل: أن كتبه بأصبعه على وسادة أو في الهواء لم يقع9،

1 الشرح الكبير: 4/424.

2 الهداية لأبي الخطاب: 2/7.

3 سبقت ترجمته ص188.

4 الأولى: هي المذهب، وصوب المرداوي الثانية.

وانظر المغني: 10/503، 504، الإنصاف: 8/473، الروض المربع: 3/150.

5 أقوالهم في: مصنف عبد الرزاق: 6/413، الإشراف: 4/174.

6 تحفة الفقهاء: 1/186، بدائع الصنائع: 3/109.

7 الشرح الصغير: 2/569.

8 المهذب: 2/83ن مغني المحتاج: 3/284.

9 الإنصاف: 8/474-175.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت