فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 299

وقال أبو سلمة1:"لا أبالي2 أحرمت3 امرأتي، أو حرمت ماء النهر4."

وقيل5: ثلاث تطليقات.

وقيل6: إنها تحرم عليه بهذا القول.

وقيل بالوقف، وهو قول الشعبي7 قال:"قال علي في (الحلال علي الحرام) :"ما أنا بمحلها ولا محرمها عليك إن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر"."

وقيل: إن نوى به الطلاق فهو طلاق وإلا فيمين، وبه قال الشافعي8 لأنه عنده كناية في الطلاق.

وقيل: فيه كفارة الظهار9، وصح عن ابن عباس أيضا، وأبي قلابة10

1 أبو سلمة ابن عبد الرحمن القرشي الزهري، أحد أعلام التابعين، مات سنة 94هـ.

2 في (أ) ، (ب) :"ما أبالي".

3 في (ب) "حرمت".

4 مصنف عبد الرزاق: 6/402، وابن أبي شيبة: 4/96، السنن الكبرى: 7/352.

5 ورد هذا عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم.

وانظر الإشراف: 4/172، السنن الكبرى: 7/344، المحلى: 10/124، حلية العلماء: 7/47.

6 روي هذا عن: علي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهما، وكذا عن قتادة رحمه الله تعالى.

وانظر مصنف عبد الرزاق: 6/403، المحلى: 10/124، زاد المعاد: 5/306.

7 مصنف عبد الرزاق: 6/403، وابن أبي شيبة: 4/97، المحلى: 10/126.

8 الأم: 5/279، روضة الطالبين: 3/28-29.

9 انظر أقوال هؤلاء في: مصنف عبد الرزاق: 6/404، الإشراف: 4/172، السنن الكبرى: 7/351، المحلى: 10/125، المغني: 10/397.

10 أبو قلابة: عبد الله بن زيد الجرمي البصري من التابعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت