فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 299

قال لامرأته:"إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق ففعلته"قال:"هي واحدة، وهو أحق بها"1، على أنه منقطع2.

وكذلك ما رواه البيهقي3، وغيره4، عن ابن عباس في رجل قال لامرأته:"هي طالق إلى سنة"قال: يستمتع إلى سنة"."

ومن هذا قول أبي ذر لامرأته وقد ألحت عليه في سؤاله عن ليلة القدر5 فقال:"إن عدت سألتيني فأنت طالق"6.7

وأما الآثار عنهم في خلافه، فصح عن عائشة وابن عباس/8 وحفصة،

1 رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الخلع والطلاق، باب الطلاق بالوقت والفعل: 7/89.

2 إعلام الموقعين: 3/54.

3 السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق، باب الطلاق بالوقت والفعل: 7/356، وفي معرفة السنن والآثار: 11/68.

4 ورواه ابن أبي شيبة كتاب الطلاق: كتاب الطلاق: 4/70 رقم (17894) والحاكم في المستدرك: 4/303 وصححه، وأورده الحافظ في التلخيص: 3/318.

5 حديث سؤال أبي ذر عن ليلة القدر، أخرجه النسائي كتاب الاعتكاف: 2/278، رقم (3427) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصيام: 4/307، وقال النووي في المجموع:"إسناده ضعيف".

6 إعلام الموقعين: 3/54.

7 بعد هذا زيادة في (أ) ، (ب) :"فهذه الآثار المحفوظة عن الصحابة في وقوع الطلاق المعلق".

8 نهاية لـ (55) من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت