فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 299

ويقبل حكما تأكيد ثانية بثالثة، لا أولى بثانية، وكذا الفاء، وثم، وإن غاير الحروف لم يقبل، ويقبل حكما تأكيد في: أنت مطلقة، أنت مسرحة، أنت مفارقة، لا مع واو أو فاء، أو ثم، ومعلق في هذا كمنجز، فلو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق فدخلت الدار طلقت ثلاثا.

وبه قال أبو يوسف، وأصحاب الشافعي في أحد الوجهين.

وقال أبو حنيفة: يقع واحدة.

ويقبل منه -أي المعلق أيضا- تأكيد ثانية/ لا أولى بثالثة، وغير مدخول بها تبين بالأولى ولا يلحقها ما بعدها.

وإن قصد إفهاما، أو تأكيدا في مكرر مع جزاء: كإن قمت فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق، فواحدة./

1 شرح منتهى الإرادات: 3/142، الكشاف: 5/303.

2 الهداية للمرغيناني: 1/241.

3 وهو أصحهما، روضة الطالبين: 8/79-80.

4 الهداية الصفحة السابقة.

5 نهاية لـ (34) من الأصل.

6 شرح الزركشي: 5/422، شرح المنتهى: 3/142.

7 كشاف القناع: 5/305.

8 نهاية لـ (60) من (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت