فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 299

وقال الحنفية1: لا تجزئ/2 الكفارة قبل الحنث؛ لأنه تكفير قبل وجود سببه فأشبه ما لو كفر قبل اليمين.

قال ابن عبد البر3:"العجب من أصحاب أبي حنيفة أجازوا تقديم الزكاة من غير أن يرووا فيها مثل هذه الآثار في تقديم الكفارة، وأبو تقديم الكفارة ههنا مع كثرة الرواية الواردة فيها"انتهى.

وقال الشافعي: كقولنا في الإعتاق والإطعام والكسوة، وكقول الحنفية في الصيام من أجل أنه عبادة بدنية فلم يجز فعله قبل وجوبه لغير مشقة الصلاة4.

ولنا5: ما ذكرنا من الحديث وغيره.

والتكفير قبل الحنث وبعده سواء في الفضيلة6.

وقال ابن أبي موسى: بعده أفضل عند أحمد7.

وهو قول مالك8، والثوري9، والشافعي10، لما فيه من الخروج من الخلاف وحصول اليقين ببراءة الذمة قاله في الشرح11.

1 الهداية للمرغيناني: 2/75، حاشية ابن عابدين: 3/764.

2 نهاية لـ (67) من (ب) .

3 التمهيد: 21/247.

4 انظر: المهذب: 2/141، روضة الطالبين: 11/17.

5 المغني: 13/482.

6 المغني: 13/483.

7 المصدر السابق.

8 مواهب الجليل: 3/275.

9 الإشراف: 1/455.

10 المهذب: 2/141.

11 الشرح الكبير: 6/91.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت