فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 299

وعن عمرو بن دينار1: إن كان في مجلس كقول الحنابلة، وإن كان في مجالس كقول الحنفية.

واحتجوا: بأن الأسباب تكررت فتتكرر الكفارات كالقتل لآدمي أو صيد2.

ومن حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة، فقال: والله لا أكلت، ولا شربت، ولا لبست مثلا، فحنث في الجميع فكفارة واحدة من غير خلاف3.

وإن حنث في واحدة منها انحلت في البقية4.

وإن اختلف موجب الكفارة: مثل أن يحلف بالله/5 تعالى، وبالظهار، وبعتق عبده، فإذا حنث فعليه كفارة يمين، وكفارة ظهار، ويعتق العبد اتفاقا؛ لأن تداخل الأحكام إنما يكون مع اتحاد الجنس كالحدود من جنس واحد، فأما الكفارات هاهنا فمن أجناس وأسبابها/أسبابهأسبأ6 مختلفة فلم تتداخل كحد الزنا والسرقة والقذف والشرب7.

1 الإشراف: 1/449.

2 المبسوط: 8/175، المغني: 13/473.

3 المغني: 13/474.

4 شرح منتهى الإرادات: 3/429.

5 نهاية لـ (68) من (ب) .

6 نهاية لـ (38) من الأصل.

7 المغني: 13/475، المبدع: 9/280.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت