جيد:"من سألكم بوجه الله فأعطوه".
وقيل1: يحرم، بناءا على أن ابتداء/2 السؤال بذلك محرم، فمن أجابه فقد أعانه على فعل المحرم، وفيه شيء.
(( من حلّف غيره ) )
ومن قال له غيره:"بالله لتفعلن"فيمين3، وفي المغني4: إلا أن ينوي والكفارة على الحالف5، وقيل6: على المحنث.
وقال النووي في/7 الروضة في أول الأيمان8:"إذا قال له غيره:"أسألك بالله"، أو"أقسم عليك بالله"، أو"أقسمت عليك بالله لتفعلن كذا"، فإن قصد به الشفاعة أو عقد اليمين للمخاطب فليس يمينا في حق واحد"
1 المصادر الفقهية السابقة.
2 نهاية لـ (4) من (أ) ، (ب) .
3 الشرح الكبير: 6/80.
4 المغني: 13/502.
5 الفروع: 6/342.
6 المصدر السابق.
7 نهاية لـ (3) من الأصل.
8 روضة الطالبين: 11/4.