فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 299

جيد:"من سألكم بوجه الله فأعطوه".

وقيل1: يحرم، بناءا على أن ابتداء/2 السؤال بذلك محرم، فمن أجابه فقد أعانه على فعل المحرم، وفيه شيء.

(( من حلّف غيره ) )

ومن قال له غيره:"بالله لتفعلن"فيمين3، وفي المغني4: إلا أن ينوي والكفارة على الحالف5، وقيل6: على المحنث.

وقال النووي في/7 الروضة في أول الأيمان8:"إذا قال له غيره:"أسألك بالله"، أو"أقسم عليك بالله"، أو"أقسمت عليك بالله لتفعلن كذا"، فإن قصد به الشفاعة أو عقد اليمين للمخاطب فليس يمينا في حق واحد"

1 المصادر الفقهية السابقة.

2 نهاية لـ (4) من (أ) ، (ب) .

3 الشرح الكبير: 6/80.

4 المغني: 13/502.

5 الفروع: 6/342.

6 المصدر السابق.

7 نهاية لـ (3) من الأصل.

8 روضة الطالبين: 11/4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت