وقال أبو حنيفة1 ومالك2 والثوري3: لا ينعقد يمينه لأنه غير مكلف4.
1 الهداية للمرغيناني: 2/75، الاختيار: 4/54.
2 الشرح الصغير: 1/325، سراج السالك: 2/17.
3 المغني: 13/436.
4 بعد هذا زيادة في (ب) :"قال الحنابلة: لا نسلم أنه غير مكلف، وإنما تسقط عنه العبادات بإسلامه، لأن الإسلام يجب ما قبله، فأما ما التزمه بنذره أو يمينه فينبغي أن يبقى حكمه في حقه لأنه من جهته"وانظر المغني: 13/436.