فهرس الكتاب

الصفحة 135 من 345

القاعدة الثانية: النسخ يثبت بدليل ولا يثبت بالاحتمال

الأصل في الدليل أنه محكم غير منسوخ.

وإذا جاء نصان ظاهرهما التعارض فلا يقال بنسخ أحدهما لمجرد التعارض لأن القول بالنسخ لمجرد التعارض هو احتمال، والنسخ لا يثبت بالاحتمال.

ومما يعجب له: القول باحتمال نسخ الحديث لمخالفته لقول إمام من الأئمة، فهذا القول بطلانه لا شك فيه، وقد بين ابن حزم أن النسخ لا يثبت بالاحتمال في كتابه الإحكام فقال"1/497": لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة: هذا منسوخ إلا بيقين..، ومن استجاز خلاف ما قلنا فقوله يؤول إلى إبطال الشريعة كلها، لأنه لا فرق بين دعواه النسخ في آية ما أو حديث ما، وبين دعوى غيره النسخ في آية ما أو حديث ما، وحديث آخر، وكل ما ثبت بيقين فلا يبطل بالظنون، ولا يجوز أن تسقط طاعة أمر أمرنا به الله تعالى ورسوله إلا بيقين نسخ لا شك فيه. انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت