عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام"فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال:"لا هو حرام"ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوها ثم باعوه فأكلوا ثمنه".
أخرجه البخاري"2236"ومسلم"1581".
قال ابن القيم في إعلام الموقعين"2/99": لو كان التحريم معلقا بمجرد اللفظ وبظاهر من القول دون مراعاة المقصود للشيء المحرم معنًا وكيفية لم يستحقوا اللعنة لوجهين:
أحدهما: أن الشحم خرج بجملته عن أن يكون شحما وصار ودكًا كما يخرج الربا بالاحتيال فيه عن لفظ الربا إلى أن يصير بيعا عند من