فهرس الكتاب
الصفحة 170 من 345
الأمر الوارد عقب سؤال يأتي على حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون الأمر ورد عقب سؤال عن حكم ذلك الشيء، فيكون الأمر بحسب مقصود السائل، فإذا كان قصد السائل عن الإباحة وعدمها فالأمر ليس للوجوب وإنما هو لبيان المشروعية، وإن
حجم الخط: