فهرس الكتاب
الصفحة 218 من 345
الواجب الذي لا يمكن الإتيان بتمامه فإن المكلف يأتي بما يستطيع من ذلك الواجب، كالذي لا يستطيع القيام في الصلاة فإنه يُصلي جالسًا، فقد قال عليه الصلاة والسلام:"ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم".
أخرجه مسلم"1337"من حديث أبي هريرة.
حجم الخط: