فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 345

القاعدة الخامسة: الإجماع الذي يغلب على الظن وقوعه هو الإجماع على ما هو معلوم من الدين بالضرورة

قال الشافعي في الرسالة"534": لست أقول ولا أحد من أهل العلم"هذا مجتمع عليه"إلا لما لا تلقى عالمًا أبدًا إلا قاله لك وحكاه عن من قاله كالظهر أربع، وكتحريم الخمر وما أشبه هذا.

قال الشيخ أحمد شاكر معلقا على كلام الشافعي: يعني أن الإجماع لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت