فهرس الكتاب

الصفحة 279 من 345

القاعدة السادسة: الأحكام الشرعية المحددة لا تتغير بتغير الزمان أو المكان

قال ابن القيم في إغاثة اللهفان"10/330": الأحكام نوعان:

النوع الأول: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذت لا يتطرق إليه تغيير، ولا اجتهاد يخالف ما وضع له.

والنوع الثاني: ما يتغير حسب المصلحة له، زمانًا ومكانًا وحالًا، كمقادير التعزيرات، وأجناسها، وصفاتها، فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة. انتهى.

وضرب ابن القيم لهذه القاعدة مثالا فقال في إعلام الموقعين"3/16"ما حاصله: أن النبي صلى الله عليه وسلم نص في المصرَّاة على ردِّ صاع من تمر بدل اللبن،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت