فهرس الكتاب
الصفحة 161 من 345
صيغة الأمر إذا وردت بعد النهي فإنها تفيد ما كان عليه ذلك الشيء الذي ورد الأمر به قبل النهي، فإن كان للوجوب فهو للوجوب، وإن كان للاستحباب فهو للاستحباب، كقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [النساء: 176] ففي هذه الآية الأمر بالصيد بعد الإحلال من
حجم الخط: