فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 345

القاعدة العاشرة: العدد الذي يحصل به تطبيق الأمر هو المرة الواحدة

الأمر إذا أطلق بغير عدد فإن أقل ما يحصل به تطبيق ذلك الأمر هو"المرة الواحدة فقط"كقوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] .

ففي هذه الآية وجوب غسل الوجه في الوضوء ويحصل هذا الوجوب بغسل الوجه مرة واحدة فقط، لأن هذا هو الأصل في تطبيق الأمر الذي يحدد بعدد، قال الشافعي في الرسالة"164": فكان ظاهر قول الله: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] أقل ما وقع عليه اسم الغسل وذلك مرة واحتمل أكثر، فسن رسول الله الوضوء مرة فوافق ذلك ظاهر القرآن، وذلك أقل ما يقع عليه اسم الغسل. انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت