الكتاب: من أصول الفقه على منهج أهل الحديث - المؤلف: زكريا بن غلام قادر الباكستاني - الناشر: دار الخراز - الطبعة: الطبعة الاولى 1423هـ-2002م - عدد الأجزاء: 1 - [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
القاعدة الثانية: مراد الشرع بكلمة"المكروه"هو"الحرام"
"المكروه"في الشرع يطلق على المحرم، كما قال تعالى في كتابه: {وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} [الإسراء:38] . فانظر
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.