فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 345

لحوم الغنم، فقال:"لا توضؤا منها"وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال:"لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين".

أخرجه أبو داود"184"وهو صحيح.

فالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم يفيد عدم وجوب الوضوء منها، لأن قصد السائل هو معرفة ما إذا كان لحم الغنم ناقض للوضوء أم لا؟ والشيء إذا كان ناقضًا للوضوء يجب الوضوء منه وإذا لم يكن ناقضًا فلا يجب، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يجب الوضوء من لحم الغنم.

وأما النهي عن الصلاة في مبارك الإبل فإنه يفيد التحريم في الصلاة فيها، لأن قصد السائل هو معرفة حكم الصلاة في مبارك الإبل هل يباح كبقية الأرض أم لا يباح؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يباح الصلاة فيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت