فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 345

قيامهم حصول المقصود من ذلك الواجب الكفائي فإن ذلك الواجب الكفائي لا يزال قائما ولا يسقط حتى يحصل المقصود منه، وعلى هذا يدل آخر كلام الشافعي.

الأمر الثاني: الواجب الكفائي يسقط بفعل غير المكلف له، إذا حصل المقصود من الواجب الكفائي، وليس في الأدلة ما يدل أنه لا يسقط إلا بفعل المكلفين فقط.

الأمر الثالث: الواجب الكفائي لا يتعلق بالأمور الدينية فقط؟ بل يشمل جميع ما يحتاج إليه المسلمون في حياتهم الدنيوية لأنه يحصل الضرر لهم بترك جميعهم له ومنه تعلم أن تقييد الغزالي للواجب الكفائي بالأمور الدينية تقييد غير صحيح.

الأمر الرابع: الواجب الكفائي لا يلزم بالشروع فيه فيجوز قطعه بعد الشروع فيه، وذلك لأن الواجب الكفائي لا يجب ابتداؤه على من ابتدائه وعليه فلا يجب إتمامه، ولم يأت من أوجب إتمامه بحجة، لكن إذا أتى الدليل على وجوب إتمامه فإنه يجب إتمامه لذلك الدليل، كالأدلة التي تدل على وجوب الجهاد لمن حضر الصف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت