فهرس الكتاب

الصفحة 1043 من 3525

الْمَجْلِسِ لَمْ يَصِحَّ أَنْ تُطَلِّقَ فِي غَيْرِهِ وَلَا عِبْرَةَ بِالْقَبُولِ هُنَا .

( وَ ) إذَا مَلَّكَ الزَّوْجُ غَيْرَهُ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ أَيَّ التَّمْلِيكَيْنِ الَّذِي يُعْتَبَرُ فِيهِ الْمَجْلِسُ وَاَلَّذِي لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ فَإِنَّهُ ( لَا رُجُوعَ ) لَهُ بِالْقَوْلِ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبُولِ بِالِامْتِثَالِ ( فِيهِمَا ) وَلَوْ كَانَ التَّمْلِيكُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ كَمَا لَا يَصِحُّ رُجُوعُهُ عَنْ الطَّلَاقِ وَإِنْ صَحَّ الرُّجُوعُ فِي تَمْلِيكِ الْمَالِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ إسْقَاطٌ وَالْإِسْقَاطُ لَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهِ بِخِلَافِ تَمْلِيكِ الْمَالِ فَإِنَّهُ إثْبَاتٌ وَلَيْسَ بِإِسْقَاطٍ فَالرُّجُوعُ فِيهِ صَحِيحٌ .

أَمَّا لَوْ تَفَاسَخَا بَعْدَ التَّمْلِيكِ أَوْ رَجَعَ بِالْفِعْلِ فَطَلَّقَ الزَّوْجُ بِنَفْسِهِ صَحَّ طَلَاقُهُ وَانْعَزَلَ سَوَاءٌ كَانَتْ أُولَى أَمْ ثَانِيَةً أَمْ ثَالِثَةً كَمَا تَقَدَّمَ ، فَلَوْ مَلَّكَهُ وَلَمْ تَبْقَ إلَّا طَلْقَةٌ فَأَيُّهُمَا بَدَأَ بِفِعْلِهَا بَانَتْ بِهَا .

وَحُسْنُ الْمَخْرَجِ فِي إبْطَالِ التَّمْلِيكِ"يَكُونُ بِالدَّوْرِ الْقِبْلِيِّ فَيَقُولُ أَنْتِ طَالِقٌ قُبَيْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْك طَلَاقٌ مِنْ الْمُمَلَّكِ"، وَكَذَا التَّفَاسُخُ إنْ حَصَلَ بَطَلَ بِهِ التَّمْلِيكُ أَيْضًا كَمَا يَبْطُلُ بِتَوَلِّي الْأَصْلِ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَمْ بَعْدَهُ فَإِبْطَالُ التَّمْلِيكِ يَكُونُ بِإِحْدَى الثَّلَاثِ الصُّوَرِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت