فهرس الكتاب
الصفحة 1173 من 3525
( فَرْعٌ ) وَمَنْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ الْبَائِنِ أَوْ الرَّضَاعِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ فَمَعَ مُنَاكَرَتِهَا لَهُ فِي رُجُوعِهِ لَا حُكْمَ لِرُجُوعِهِ وَمَعَ مُصَادَقَتِهَا لَهُ فِي رُجُوعِهِ وَأَنَّ إقْرَارَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ يُمْنَعَانِ أَيْضًا عِنْدَنَا وَلَوْ قَالَتْ غَلِطْت أَوْ نَسِيت .
حجم الخط: