فهرس الكتاب

الصفحة 1574 من 3525

( 217 ) ( فَصْلٌ ) فِي حُكْمِ تَلَفِ الْمَبِيعِ وَحُكْمِ اسْتِحْقَاقِهِ .

( وَإِذَا تَلِفَ ) جَمِيعُ ( الْمَبِيعِ ) أَوْ بَعْضُهُ ( قَبْلَ التَّسْلِيمِ النَّافِذِ ) وَكَانَ تَلَفُهُ وَهُوَ ( فِي غَيْرِ يَدِ الْمُشْتَرِي وَ ) بِغَيْرِ ( جِنَايَةٍ فَمِنْ مَالِ الْبَائِعِ ) يَكُونُ تَلَفُهُ ، وَحِينَئِذٍ يُفْسَخُ الْبَيْعُ وَيَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ أَوْ وَرَثَتِهِ رَدُّ الثَّمَنِ إنْ كَانَ قَدْ قَبَضَ مِنْ الْمُشْتَرِي ، وَقَوْلُ الْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ"قَبْلَ التَّسْلِيمِ"يَحْتَرِزُ مِمَّا لَوْ تَلِفَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ إلَى الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ يَتْلَفُ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي إلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا مَعًا فَيَتْلَفُ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَمَانَةٌ ، وَقَوْلُ الْإِمَامِ"النَّافِذِ"يَحْتَرِزُ مِمَّا لَوْ تَلِفَ بَعْدَ تَسْلِيمٍ غَيْرِ نَافِذٍ فَإِنَّهُ يَتْلَفُ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ كَلَا تَسْلِيمٍ ، وَالتَّسْلِيمُ النَّافِذُ هُوَ التَّسْلِيمُ الَّذِي لَيْسَ لِلْبَائِعِ اسْتِرْجَاعُ الْمَبِيعِ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ إلَّا بِحُكْمٍ ، وَالتَّسْلِيمُ غَيْرُ النَّافِذِ هُوَ التَّسْلِيمُ الَّذِي يَكُونُ لِلْبَائِعِ اسْتِرْجَاعُ الْمَبِيعِ بَعْدَهُ مِنْ دُونِ حُكْمٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت