فهرس الكتاب

الصفحة 1090 من 3525

( 174 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْخُلْعِ وَلَفْظِهِ وَعِوَضِهِ .

أَمَّا حُكْمُهُ فَقَدْ أَوْضَحَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهِ ( وَهُوَ ) يَعْنِي الْخُلْعَ حَيْثُ وَقَعَ بِشَرْطٍ أَوْ عَقْدٍ جَامِعٍ لِلشُّرُوطِ فِيهِمَا ( طَلَاقٌ بَائِنٌ يَمْنَعُ الرَّجْعَةَ ) إلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ فِي غَيْرِ الْمُثَلَّثَةِ وَلَوْ فِي الْعِدَّةِ كَالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَإِنْ خَالَفَهُ فِي عَدَمِ ثُبُوتِ الْعِدَّةِ فِيهِ فَلَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ فِيهِ بِالْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ كَمَا تَصِحُّ فِي الرَّجْعِيِّ مِنْ الزَّوْجِ فِي الْعِدَّةِ .

( وَ ) يَمْنَعُ أَيْضًا ( الطَّلَاقَ ) أَيْ لَا يَتْبَعُهُ طَلَاقٌ لِأَنَّ الطَّلَاقَ عِنْدَنَا لَا يَتْبَعُ الطَّلَاقَ وَالْخُلْعُ نَوْعٌ مِنْ الطَّلَاقِ لَا فَسْخٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت