فهرس الكتاب
الصفحة 1282 من 3525
( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا بَاعَ الْأَبُ لِحَاجَةِ وَلَدِهِ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ فِي النَّفَقَةِ أَوْ غَيْرِهَا دَخَلَ الْأَبُ فِي ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ التَّبَعِيَّةِ فَيُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ .
حجم الخط: