فهرس الكتاب
الصفحة 683 من 3525
( فَرْعٌ إذَا مَاتَ هَذَا النَّاذِرُ بَعْدَ التَّمَكُّنِ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ لَزِمَهُ أَنْ يُوصِيَ حَيْثُ لَهُ مَالٌ بِأَنْ يَنُوبَ غَيْرُهُ مَنَابَهُ مَاشِيًا فَإِنْ لَمْ يَمْشِ الْأَجِيرُ لَمْ يُجْزِهِ وَلَوْ لِعُذْرٍ .
حجم الخط: