فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 3525

( وَ ) قَدْ ( يُخَصُّ ) بَعْضُ النَّفْلِ بِأَثَرٍ خَاصٍّ يَرِدُ فِيهِ وَذَلِكَ ( كَصَلَاةِ التَّسْبِيحِ ) وَصِفَتُهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ كُلُّ رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمٍ أَوْ مَوْصُولَةٍ وَيَتَشَهَّدُ الْأَوْسَطُ .

يَقُولُ بَعْدَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَسُورَةِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَه إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ يَرْكَعُ فَيَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَيَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ يَسْجُدُ فَيَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَيَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ يَسْجُدُ فَيَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَيَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ كَذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَهَلْ يَأْتِي بِتَسْبِيحِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ قَبْلَ ذَلِكَ ؟ .

قَالَ الْإِمَامُ: عَلَيْهِ السَّلَامُ ظَاهِرُ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ يَرْكَعُ فَيَقُولُهَا عَشْرًا أَنَّهُ لَا يَأْتِي بِهِ فَإِنْ أَتَى بِهِ سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَأَمَّا التَّسْمِيعُ وَتَكْبِيرُ النَّقْلِ فَيَأْتِي إذْ لَا مَنْدُوحَةَ لَهُ مِنْهُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت