فهرس الكتاب
الصفحة 1088 من 3525
الْعَقْدِ فَلِأَنَّ رُجُوعَهُ بَعْدَ الْإِيجَابِ مِنْهُ كَالرُّجُوعِ عَنْ الطَّلَاقِ وَهُوَ لَا يَصِحُّ ، وَأَمَّا فِي الشَّرْطِ فَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ إلَّا فِعْلًا وَهُوَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ ذَلِكَ .
حجم الخط: