فهرس الكتاب

الصفحة 1108 من 3525

( وَ ) ( الرَّابِعُ ) أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَتَبَعَّضُ ( لَكِنْ يُتَمَّمُ كَسْرُهُ ) وَلَوْ تَمْلِيكًا أَوْ تَوْكِيلًا .

وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَتَجَزَّأُ كَالرِّقِّ وَالشُّفْعَةِ ، فَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ أَوْ عُشْرَ طَلْقَةٍ أَوْ جُزْءًا مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ مِنْ طَلْقَةٍ أَوْ مَلَّكْتُك أَوْ وَكَّلْتُك عَلَى نِصْفِ طَلْقَةٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَقَعَتْ عَلَيْهَا طَلْقَةٌ تَامَّةٌ وَكَذَا إنْ قَالَ لِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَكُنَّ طَلْقَةٌ وَقَعَتْ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةً طَلْقَةً .

فَإِنْ قَالَ بَيْنَكُنَّ طَلْقَةٌ وَنِصْفٌ وَقَعَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ تَطْلِيقَةٌ بِدْعِيَّةٌ وَعِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِالتَّتَابُعِ طَلْقَتَانِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت